الشيخ فاضل اللنكراني
65
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)
[ مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة ] مسألة 4 : عقد النكاح قد يقع بين الزوج والزوجة وبمباشرتهما ، فبعد التقاول والتواطؤ وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة للزوج : « أنكحتك نفسي » أو « أنكحت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول الزوج بغير فصل معتدّ به : « قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » أو تقول : « زوّجتك نفسي أو زوّجت نفسي منك أو لك على المهر المعلوم » فيقول : « قبلت التزويج لنفسي على المهر المعلوم أو هكذا » وقد يقع بين وكيليهما ، فبعد التقاول وتعيين الموكّلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطباً لوكيل الزوج : « أنكحت موكِّلك فلاناً موكِّلتي فلانة أو من موكِّلك أو لموكِّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيل الزوج : « قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم أو هكذا » أو يقول وكيلها : « زوّجت موكّلتي موكّلك أو من موكّلك أو لموكّلك فلان على المهر المعلوم » فيقول وكيله : « قبلت التزويج لموكِّلي على
--> ( 3 ) سورة الدخان : 44 / 54 .